الوكالة العامة والوكاله الخاصة في القانون اليمني

الوكالة  العامة  والوكاله الخاصة  في  القانون  اليمني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -  تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
 -  تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام.

-تجب  الوكالة  الخاصة  في  جرائم  الشكوى المحددة   في  قانون  الاجراءات  الجزائية    في القانون  اليمني.

١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي
٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير 
٣-جريمة الحريق الغير عمدي
  - الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة
  - لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.
  - عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.
  - يجب احضار وكاله خاصه للتوقيع على تقرير الاستئناف مالم يوقع عليه المستأنف شخصيا.
 -  الوكالة بالخصومة لا تكون الا للمحامين والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة انتهاك حرمة المسكن

جريمة التهديد في القانون اليمني

خيانة الأمانة وفقا للقانون اليمني