الإرث بالولاء

الإرث بالولاء

ينص قانون الاحوال الشخصية النافذ وفق تعديلاته لعام 1998م صراحة على الاتي:

مادة 299 : التعاريف 

👈 الــــوارث : هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو 👈👈 الولاء.

 
مادة (301): 👈 الإرث بالنكاح يكون بطريق الفرض أما الإرث بالنسب فيكون بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معاً 👈👈 أو بالولاء أو بالرحم عن طريق أسبابه مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة انتهاك حرمة المسكن

جريمة التهديد في القانون اليمني

خيانة الأمانة وفقا للقانون اليمني